مسألة إسقاط الدين واعتباره زكاة
سؤالي عن الزكاة: لدي صديق مسافر خارج البلد، وكلفني أن أدفع عنه مبلغا من المال كصدقة للفقراء، فقمت بدفع المبلغ من مالي الخاص على أن يعطيني المبلغ لاحقا، وبعد فتره أخبرني أنه لا توجد طريقة لإرسال المال إلي من البلد الذي يعيش فيه، فهل أستطيع أن أعتبر هذا المبلغ زكاة عن أموالي أو يمكن أن أعتبره صدقة مني للفقراء؟.
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالمال الذي دفعته عن صديقك صار دينا لك عليه، وقولك هل تستطيع أن تعتبره زكاة، إن كنت تعني أنك تسقط الدين الذي لك عليه مقابل زكاة مالك على اعتبار أنه زكاة دفعتها لصديقك المدين، فإن إسقاط الدين عنه واعتباره زكاة فيه خلاف بين الفقهاء، والجمهور على منعه، جاء في الموسوعة الفقهية: الإْخْرَاجُ بِإِسْقَاطِ الْمُزَكِّي دَيْنَهُ عَنْ مُسْتَحِقٍّ لِلزَّكَاةِ: لاَ يَجُوزُ لِلدَّائِنِ أَنْ يُسْقِطَ دَيْنَهُ عَنْ مَدِينِهِ الْفَقِيرِ الْمُعْسِرِ الَّذِي لَيْسَ عِنْدَهُ مَا يَسُدُّ بِهِ دَيْنَهُ وَيَحْسِبَهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ، فَإِنْ فَعَل ذَلِكَ لَمْ يُجْزِئْهُ عَنِ الزَّكَاةِ، وَبِهَذَا قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ مَا عَدَا أَشْهَبَ، وَهُوَ الأْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَوْل أَبِي عُبَيْدٍ، وَوَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّ الزَّكَاةَ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، فَلاَ يَجُوزُ لِلإْنْسَانِ أَنْ يَصْرِفَهَا إِلَى نَفْعِ نَفْسِهِ أَوْ إِحْيَاءِ مَالِهِ، وَاسْتِيفَاءِ دَيْنِهِ وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ وَأَشْهَبُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعَطَاءٍ: إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ، لأِنَّهُ لَوْ دَفَعَ إِلَيْهِ زَكَاتَهُ ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْهُ عَنْ دَيْنِهِ جَازَ، فَكَذَا هَذَا. اهـ.
فعلى قول الجمهور لا يجوز أن تحسب ذلك الدين الذي لك على صديقك زكاةً، وهذا هو المفتى به عندنا وهو الأحوط والأبرأ لذمتك، وإذا لم يكن صديقك مصرفا للزكاة لغناه فإنه لا يصح ـ اتفاقا بين أهل العلم ـ حساب الدين الذين عليه زكاة، ويمكنك أن تسقط دينك عليه، وتنوي به صدقة غير واجبة عليك، ويكون لك أجرها ـ إن شاء الله تعالى ـ .
وأما إن كنت تعني بقولك: هل تستطيع أن تعتبره زكاة ـ أنك تسقط الدين الذي لك عليه على اعتبار أنه زكاة لذلك الفقير الذي أعطيته المال عن صديقك، فهذا لا يجوز، لأن ذلك المال وقع زكاة عن صديقك، فلا يجوز احتسابه زكاة عن مالك، وانظر الفتوى رقم: 27006، عن مصارف الزكاة.
والله أعلم.
الطقس
إقرأ أيضا
هاكان فيدان يشيد بموقف مصر المسؤول عقب استهداف سفينتي طاقة في دمياط
ثمن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الموقف المصري المتزن والمسؤول الذي اتخذته مصر عقب الهجوم...
نبيل فهمي يبحث أمين عام مجلس التعاون الخليجي تطورات القضايا العربية والإقليمية
استقبل نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، جاسم محمد البديوي، الأمين العام ل...
رئيس حزب الوفد يوجّه بالاستعانة بالكوادر القبطية والشباب في تشكيلات الحزب بالمحافظات
وجّه الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد دعوة عاجلة لجميع الأعضاء واللجان المكلفة بتشكيل اللجا...
نقيب الإعلاميين: ملتزمون بميثاق الشرف الإعلامي وبقرار المحكمة بحظر النشر في قضية التجمع الخامس
أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة الإعلامي الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، بيانًا بشأن الخطاب الوار...
الاكثر قراءة
هل يقبل محمد الباز التحدي؟
في حلقة 6 أغسطس 2019 من برنامج 90 دقيقة على قناة المحور دعا الزميل محمد الباز مقدم البرنامج 3 من أعض...
حريق بسفينة في ميناء دمياط وجاري حاليا التعامل معه والسيطرة عليه عن طريق الحماية المدنية
صرح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه بتاريخ اليوم الخميس، الموافق وفي تمام الساعة الواحدة والنص...
مسيرة لـ" النهوض بالأزهر " تطالب بدمج أجهزة الدعوة
نظم " ائتلاف النهوض بالأزهر " مظاهرة انطلقت بعد صلاة الظهر من مسجد الفتح برمسيس إلى ميد...
الحس الوطنى بين الاعتزاز القومى والدونية
إما أنْ يتم إلغاء نظام الكفيل.. أو كفيل مصرى لكل مواطن خليجى على أرض مصرالظروف الاجتماعية التى تتعرّ...
أسعار الذهب اليوم
السعر بالجنيه المصري