الواجب في العدل بين الزوجات ومسألة الزواج بنية الطلاق
أنا تاجر ومتزوج، وأريد أن أعدد وأتزوج مرتين أو أكثر ـ إن شاء الله ـ فالحمد لله أنا ذو مال وقوة وشخصية، وحاجتي فيه أنني لا أشبع رغبتي بزوجتي الوحيدة، إضافة إلى أن لي تجارتين في منطقتين بعيدتين عن مدينتي، ومتباعدتين عن بعضهما، فرَغّبت زوجتي بهذا الأمر دون إخبار أحد من عائلتينا، وعلى أن نبقي الموضوع بيننا، ووعدتها أن تبقى مميزة في حقوقها عليّ ـ من المسكن والمأكل والملبس ـ وستبقى الوحيدة المختصة بالكماليات ـ من السيارة والسفر ومعرفة أهلي ـ فهي الأصل ودارها المقر، وأبناؤنا الخلف الوحيد، وأن تبقى في إدارة بعض عملي، وعليها فقط أن ترضى بما أهب لها من مبيت، فليس في استطاعتي العدل في هذا الأمر، فهل إذا اتفقت مع الزوجتين بأن ترضيا بما أقدمه لهما من مسكن ومأكل وملبس ومبيت، وعلى أن نؤجل مسألة الأولاد، ولدي نية ليست واضحة تماما، ولكنني أميل إليها، وهي أنني سأطلقهما بعد هذه المدة، لأنني حسب مخططي الحالي تجارتي في هذه المنطقتين ستنتهي بعد هذه المدة؟.
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته، فيقيم مع كل زوجة قدر ما يقيم مع الأخرى ـ سواء كانت الزوجات في بلد واحد أو في بلاد مختلفة ـ إلا أن تسقط إحداهن حقها في القسم، وانظر الفتوى رقم: 157051.
وأما التسوية بين الزوجات في النفقة والهبات والهدايا: فغير واجبة، قال ابن قدامة: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية. اهـ
وعليه، فلا حرج عليك في تفضيل الزوجة الأولى بزيادة في النفقة أو السكنى أو غيرها إذا وفرت لغيرها ما يجب من نفقة وكسوة، ولا حرج عليك في تفضيل بعضهن في القسم إذا رضيت الأخريات بذلك، لكن ننبهك إلى أنّ من حق الزوجة أن ترجع فيما أسقطت من حقها في القسم أو النفقة، قال المرداوي: يجوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما ليمسكها، ولها الرجوع، لأن حقها يتجدد شيئا فشيئا. اهـ
وبخصوص الإنجاب: فهو حق مشترك للزوجين، ويجوز الاتفاق على تأخيره فترة ما، أو تنظيمه لمصلحة، كما بيناه في الفتوى رقم: 31369.
واعلم أنّ أكثر أهل العلم على أنّ الزواج مع إضمار نية الطلاق بعد مدة ـ معلومة أو مجهولة ـ زواج صحيح جائز طالما أن الزوج لم يشترط ذلك في العقد، وذهب بعض أهل العلم إلى بطلان العقد بمجرد نية الزوج الطلاق بعد مدة، وانظر الفتوى رقم: 50707.
فالأولى والأحوط إذا أردت الزواج أن لا تنوي الطلاق، وعند انتهاء تجارتك في تلك البلاد تنظر في أمرك، فإن بدا لك الطلاق طلقتها.
والله أعلم.
الطقس
إقرأ أيضا
هاكان فيدان يشيد بموقف مصر المسؤول عقب استهداف سفينتي طاقة في دمياط
ثمن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الموقف المصري المتزن والمسؤول الذي اتخذته مصر عقب الهجوم...
نبيل فهمي يبحث أمين عام مجلس التعاون الخليجي تطورات القضايا العربية والإقليمية
استقبل نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، جاسم محمد البديوي، الأمين العام ل...
رئيس حزب الوفد يوجّه بالاستعانة بالكوادر القبطية والشباب في تشكيلات الحزب بالمحافظات
وجّه الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد دعوة عاجلة لجميع الأعضاء واللجان المكلفة بتشكيل اللجا...
نقيب الإعلاميين: ملتزمون بميثاق الشرف الإعلامي وبقرار المحكمة بحظر النشر في قضية التجمع الخامس
أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة الإعلامي الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، بيانًا بشأن الخطاب الوار...
الاكثر قراءة
حكم رسم الأنمي وكيفية التخلص من إثمه
السؤال:أشكركم على هذا الموقع. سؤالي: أنا أحب رسم الأنمي كثيرا، فقد مضت سنة على رسمي له، لك...
حديث الإفك وكلاب السكك!
كان عم شمس ضابط شرف برتبة نقيب عندما كنت في مدرسة الصاعقة ، كان يشغل منصب قائد سرية كلاب حرب، وكنا ج...
حوار مع رضا المكي "المنظر والمنظم": إعادة اكتشاف الرئيس قيس سعيد
هذه أسرار نجاح قيس سعيد يرويها زميل دراسته أقرب معاونيه خلال حملته الانتخابيةيضع رفض برلمان تونس الل...
بالفيديو .. د. فادي نصر يشرح الجدول الزمني للإجراءات التجميلية
شرح الدكتور فادي نصر، مدير مركز غلامور الطبي بالرياض، الجدول الزمني للإجراءات التجميلية. حيث أكد أن...
أسعار الذهب اليوم
بيانات أسعار الذهب غير متاحة حالياً.